المادة 1
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (10) من المقطع «ثالثاً» من المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
« - لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»
قرار وسيط رقم 12669 تاريخ 18/09/2017 نافذ
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (10) من المقطع «ثالثاً» من المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
« - لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12669 تاريخ 18/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273850/article/1/