النص الكامل

قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 نافذ

المادة 21

المادة 21

الاعفاء من تأدية الرسوم الجمركية

1 - يُطبق قانون الجمارك وتعديلاته في ما لا يتعارض مع الأحكام الواردة أدناه.

2 - تُعفى من الرسوم الجمركية بما في ذلك الحدّ الأدنى ورسم الاستهلاك الداخلي، المعدات، الآلات والأدوات، المركبات وقطع الغيار، المواد، التي ليس لها مثيل في الإنتاج الوطني ويستوردها كل صاحب حق أو صاحب حق مُشغّل أو وكيلهم لاستخدامها في الأنشطة البترولية أو اعادة تصديرها. تحدد هذه السلع بموجب لوائح مقترحة من هيئة ادارة قطاع البترول (تتضمن رموز النظام المنسق للسلع) على أن يتم الموافقة عليها من قبل وزير المالية بعد استطلاع رأي كل من وزارة الصناعة والمجلس الأعلى للجمارك.

3 - تُعفى أيضاً عمليات استيراد الأدوات المنزلية، الملابس، الأمتعة الشخصية المُعدّة للاستخدام الشخصي من قبل المستخدمين الأجانب العاملين لدى صاحب الحق أو صاحب الحق المشغل في لبنان، أو من قبل أسرهم بما يتوافق مع قانون الجمارك لا سيما المادة 316 منه.

تحدّد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك.

دقائق تطبيق أحكام الفقرة رقم (3) من المادة (21) من قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية

4 - فيما عدا ذلك فإنه يخضع لوضع الإدخال المؤقت طبقاً لما هو مُحدد في المادة 282 من قانون الجمارك.

المادة 21 من قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273874/article/21/