المادة 23
التحويلات والاستبعادات
1 - إن السلع التي تمّ اعفاؤها عند الاستيراد عملاً بأحكام المادة الواحدة والعشرون من هذا القانون لا يجوز بيعها أو التنازل عنها أو نقلها أو تأجيرها أو تحويل وجهة استعمالها في لبنان إلا بعد اعلام ادارة الجمارك وتأدية الرسوم الجمركية عنها وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها بتاريخ التنازل عنها ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد انجاز المعاملات الجمركية بصددها.
2 - إن السلع، المستوردة والتي تكون قد أعفيت من الرسوم الجمركية عملاً بأحكام المادة الواحدة والعشرون من هذا القانون والمنوي التخلص منها بدون مقابل (يتم استبعادها من السجلات بنهاية عمرها الانتاجي)، يتم إما اعادة تصديرها الى الخارج أو اتلافها على ذمة أصحاب العلاقة بموافقة واشراف الجمارك والمراجع المختصة، وفقاً للأصول النظامية، إذا كان الإتلاف لا يلحق ضرراً بالبيئة بعد استيفاء ما يتوجب عنها من رسوم كخردة.
3 - يتم احتساب قيمة الرسوم الجمركية المذكورة في هذه المادة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في قانون الجمارك.