النص الكامل

قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 نافذ

المادة 4

المادة 4

احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة،

لغايات احتساب الربح الخاضع للضريبة، يتم تقييم النفط الخام والنفط غير الخام بصورة مطابقة لطريقة التقييم وفق ما هي محددة في القانون 132/2010 ونصوصه التطبيقية.

إن النتيجة الضريبية لسنة مالية معينة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة هي مجموع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية المشمولة بالقانون 132/2010 بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها مزاولة الأنشطة في تلك السنة، على أن تستوفي الشروط التالية:

- أن تكون ضرورية بهدف تحقيق الإيرادات.

- أن تكون أعباءً فعلية مثبتة بالمستندات.

- أن لا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في الأنشطة البترولية.

تدخل في حساب النتيجة بصورة خاصة العائدات والإيرادات التالية:

- الإيرادات الناتجة عن بيع أو تحويل أي منفعة من البترول المُستخرج وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 132/2010 ونصوصه التطبيقية.

- الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات.

- الإيرادات التي تحققها الشركات صاحبة الحقوق البترولية، والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة، عند تنازلها جزئياً أو كلياً عن حقوقها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

- العائدات الناتجة عن استعمال المنشآت والملكيات الفكرية.

- عائدات الضمان أو التأمين.

- أرباح فروقات الصرف.

- العائدات الناتجة عن توزيع فائض الأموال من حساب الوقف الدائم للتشغيل.

- عائدات الفوائد.

- المبالغ المحصّلة من الموردين والمصنعين أو من عملائهم الناتجة عن تعويض عن شوائب في المواد والمعدات.

- الإيرادات الناتجة عن التفرغ عن الأصول الثابتة المادية وغير المادية والمالية.

- الإيرادات الاستثنائية الأخرى والتنازلات من الدائنين والمساهمين عن ديونهم.

- المحسومات الممنوحة لاحقاً والتي تعتبر بمثابة إيرادات.

مع مراعاة المبادئ المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون، تدخل في حساب الأعباء المقبولة التنزيل التكاليف والأعباء والنفقات التالية:

- تكاليف التشغيل، كما هي معرفة في المادة الثانية من هذا القانون، بما فيها: 1 - المبالغ المدفوعة كرواتب وأجور للمستخدمين والأجراء، المنافع والتقديمات الأخرى التي يحصلون عليها، تعويضات التمثيل والمبالغ المدفوعة لهم تعويضاً عن صرفهم من الخدمة وفقاً لحدود تعين بقرار يصدر عن وزير المالية.

2 - اشتراكات وأعباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق تعويضات نهاية الخدمة وأكلاف الضمان الصحي المدفوعة لصالح الأجراء والمستخدمين.

3 - تكاليف حساب الوقف الدائم للتشغيل.

4 - المصاريف العامة والادارية على أن يحدد سقف تكاليف الإدارة العامة المدفوعة للشركات المرتبطة المقيمة وغير المقيمة في لبنان ب 5،0% من مجموع تكاليف الاستكشاف والتطوير والتشغيل السنوية كما هي مُعرّفة في المادة الثانية من هذا القانون.

5 - الفوائد والأعباء المدفوعة المتعلقة بالديون والقروض المعقودة في سبيل ممارسة العمل وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة غير التفضيلية.

- استهلاكات الأصول المادية وغير المادية بما فيها التكاليف الرأسمالية المتضمنة تكاليف الاستكشاف والتطوير المحتسبة على أساس نسب ثابتة من سعر كلفة الأصل التاريخية دون إضافة الفروقات الناتجة عن عمليات إعادة التقييم. تحدد أصول احتساب هذه الاستهلاكات وتطبيقها بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الطاقة والمياه.

- الرسوم التي تستوفيها الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 132/2010.

أعباء الضمان أو التأمين.

- تكاليف تدريب المستخدمين والأجراء وموظفي القطاع العام الواردة في النصوص القانونية.

- جميع الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلف ما خلا الضرائب المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من هذا القانون وفي المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

- خسائر المواد الأولية والخسائر الناتجة عن دمار أو تضرر أو تلف الأصول والموافق عليها من قبل هيئة ادارة قطاع البترول.

- الخسائر الناتجة عن التفرغ عن الأصول القابلة للاستهلاك خلال السنة الضريبية.

- خسائر الديون الهالكة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها على ان يتم تحديد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير المالية ووزير الطاقة والمياه.

- الخسارة الناتجة عن المبالغ المدفوعة للغير كتعويض، شرط أن تكون هذه الخسائر مُثبتة بمستندات.

- فروقات الصرف السلبية المحققة.

- المؤونات المدخرة لمواجهة خسائر الديون عند إعلان الإفلاس أو لدفع تعويضات الصرف من الخدمة وتعويضات طوارئ العمل.

لا تعتبر من الأعباء المقبولة التنزيل ضريبياً:

- فوائد رأس المال.

- الخسائر التي تصيب المُكلف من جراء أعمال مؤسسات أو فروع وكالات أو مكاتب أو سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له أو كان تابعا لها وأن اقتصرت التبعية على الإشراف.

- النفقات والأعباء التي يتكبدها المُكلف عن مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها في الخارج سواء كان تابعاً لها أو كانت تابعة له.

- الفوائد المستحقة على الديون والقروض الممنوحة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة في كل من الحالتين التاليتين:

أ - الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز مرة ونصف (150%) الرساميل الخاصة في حالة الرسملة الرقيقة.

ب - الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز 60% (ستون بالمئة) من رصيد التكاليف القابلة للاسترداد الموافق عليها من قبل هيئة ادارة قطاع البترول.

تُحتسب الفوائد غير المقبولة ضريبياً وفقاً للحالتين المذكورتين أعلاه وتُعاد الى النتيجة الضريبية الأعلى بينهما. يتم تحديد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق البند الاخير المتعلق بالفوائد غير المقبولة التنزيل ضريبيا والوارد في المادة 4 من القانون رقم 57/2017 في ما خصّ الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة قيمة التكاليف المدفوعة بتاريخ سابق لتوقيع اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج.

- الضرائب المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من هذا القانون وفي المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وكذلك الضرائب والرسوم المدفوعة أو المستحقة لدولة أجنبية عن إيراد محقق في لبنان أو لأي سبب آخر، وكذلك الغرامات على أنواعها.

المادة 4 من قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273874/article/4/