النص الكامل

مرسوم رقم 1459 تاريخ 29/09/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

- يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ صيدا خاضعا للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم، ويجري احتسابه على اساس:

. راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة

. راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين

. راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

- يقتطع معدل 3% (ثلاثة في المائة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام. تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة استثمار مرفأ صيدا ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

- يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المصلحة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 29/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273912/article/1/