جميع التشريعات

مرسوم رقم 1501 03/10/2017

قبول هبة مقدمة من السيد عبده زيدان المير لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز رأس الحرف

النوع
مرسوم
الرقم
1501
التاريخ
03/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3611
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1501 تاريخ 03/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد عبده زيدان المير لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز رأس الحرف وهي عبارة عن تلفزيون ماركة هيونداي 32 انش وبراد ماء كامبوماتيك وتقدر قيمة الهبة بحوالي /647.000/ ل.ل. (فقط ستماية وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل