جميع التشريعات

مرسوم رقم 1514 03/10/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1514
التاريخ
03/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3616-3617
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1514 تاريخ 03/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد نيلو غالب نصر، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان في ريو دي جانيرو، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 50/2017 تاريخ 11/7/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد نيلو غالب نصر لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق