جميع التشريعات

مرسوم رقم 1530 06/10/2017

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عبد العزيز للصيد

النوع
مرسوم
الرقم
1530
التاريخ
06/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1530 تاريخ 06/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 681 تاريخ 2/10/2014 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عبد العزيز للصيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عبد العزيز للصيد، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2735 تاريخ 7/2/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عبد العزيز للصيد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 5 من منطقة عمار البيكات العقارية - عين الزيت - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف