جميع التشريعات

مرسوم رقم 1535 06/10/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد وحيد عبد الكريم قاسم

النوع
مرسوم
الرقم
1535
التاريخ
06/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1535 تاريخ 06/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4098 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد وحيد عبد الكريم قاسم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وحيد عبد الكريم قاسم المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 9545 تاريخ 6/5/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وحيد عبد الكريم قاسم، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 995 من منطقة مزبود العقارية - حي الحوطة الشارع العام - ملك إيهاب حمدان - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف