إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1184 تاريخ 23/12/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد عمر ابو صالح للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد عمر ابو صالح المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 6631 تاريخ 27/3/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر ابو صالح، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1483 من منطقة حاصبيا العقارية - حي العين - ملك عمر محمد ابو صالح - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف