المادة 2
على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1553 تاريخ 06/10/2017 نافذ
على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1553 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273986/article/2/