النص الكامل

علم وخبر رقم 2025 تاريخ 03/10/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: النقاش - العقار رقم 1313 - القسم رقم 4 - ملك شربل فرسان فرسان - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الحماية والتوعية والوقاية من سرطان الثدي لدى النساء في كافة الارضي اللبنانية دون تمييز.

2 - دعم الدراسات والابحاث المؤيدة للحد من انتشار المرض والتي تساعد في تحسين اساليب الوقاية والعلاج.

3 - تنظيم برامج ولقاءات وندوات لرفع مستوى التوعية على أهمية الكشف المبكر للمرض.

4 - تقديم الإرشاد النفسي لتحفيز المصابات على تحمل العلاج.

5 - تقديم المتابعة النفسية لعائلات المصابات لكي يساعدن بدورهن المصابة على تحمل العلاج حتى النهاية.

6 - تقديم المساعدة النفسية للمرضى اللواتي تابعن علاجهن وشفين من المرض.

7 - توفير المساعدة المادية و/أو العينية في العلاج والدواء للمرضى بشكل عام والمرضى الاكثر حاجة بشكل خاص.

8 - توجيه المصابات للجهات المتخصصة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتلبية احتياجاتهن في حال تخطت هذه الأخيرة قدرة الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جانين جورج دي دي

ميشلين حسيب المسن

ميشال ايلي شرو

كلارا جوزيف خشان

تانيا انطوان فاضل

مايا ايلي كرم

هبه الياس كرم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا ايلي كرم

«فايْت» {Fight}

المادة 1 من علم وخبر رقم 2025 تاريخ 03/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274006/article/1/