المادة 12
تعدل المادة 48 لتصبح على الشكل التالي:
على الاخصائي او الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين وان يجتهدا في اصلاح ذات البين، واذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والاصرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل او ببعضه، واذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً او بعضاً، وللقاضي ان يحكم في كلا الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق للآخر من تعويض عن العطل والضرر.