المادة 8
تعدل المادة 26 لتصبح على الشكل التالي:
لكل من الخاطب او المخطوبة ان يرجع عن الخطبة من غير ان يلزمه شيء. اما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له ان يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. واذا كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها ان ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وان كان قد هلك وقت رجوعها ردت مثله او قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
اما المصاغ من الذهب والجواهر الذي يقدمه الخاطب لخطيبته لكي يكتب في عقد الزواج كمهر معجل فيجب اعادته للخاطب.