المادة 1
الغي المرسوم رقم 8268 تاريخ 5/6/2012، المتعلق بالترخيص للسيد بسام جميل نعمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 1592 13/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 8268 تاريخ 5/6/2012 (الترخيص للسيد بسام جميل نعمه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام جميل نعمه والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 243/2030 تاريخ 8/2/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 8268 تاريخ 5/6/2012، المتعلق بالترخيص للسيد بسام جميل نعمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق