ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الشقيف الاجتماعية - تعلبايا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20369 تاريخ 1/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل الشقيف الاجتماعية - تعلبايا»
مركزها: تعلبايا - شارع الاستقلال - العقار رقم 2541 - ملك عماد عبد الشقيف - الطابق الارضي - قضاء زحلة.
غايتها:
1 - توثيق الروابط العائلية بين ابناء العائلة.
2 - التشاور والتنسيق بالامور المتعلقة بالعائلة.
3 - تقديم المساعدات الاجتماعية لأبناء العائلة.
4 - تشجيع ابناء العائلة على العمل التعاوني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عماد عبد الشقيف
فايز نزال الشقيف
محمود حسن الشقيف
جمال ديب الشقيف
فهد دياب خضر
سمير عزاب الشقيف
راشد مفضل الشقيف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد عبد الشقيف.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق