جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2114 11/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى فيلون للأبحاث والحوار» مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
2114
التاريخ
11/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/10/2017, ص. 3750
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2114 تاريخ 11/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى فيلون للأبحاث والحوار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1167 تاريخ 17/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى فيلون للابحاث والحوار»

مركزها: جبيل - حي مار بطرس - طريق الفرير - شارع 55 - مبنى 55 - ملك الخوري فرنسيس صليبا - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - تنظيم لقاءات للحوار في جميع الميادين

2 - تعميق التواصل بين مختلف الثقافات والجماعات والأديان.

3 - ابراز الأفكار الانسانية والوطنية والثقافية والعلمية.

4 - إنشاء مراكز ابحاث ومكتبات ونشر الدراسات العلمية والفكرية على انواعها.

5 - ربط النشاط الفكري بأعمال تحقق هذه الاهداف.

6 - المحافظة على وجه جبيل التعددي الثقافي والحضاري وتعميمه نموذجا وطنيا وإنسانيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. لويس طانيوس صليبا

د. طوني يوسف ضو

جوهره طانيوس صليبا

حنان جان باسيل

انطوان بولس قسطنطين

ريما لبيب داغر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية حنان جان باسيل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق