ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الترس الإجتماعية في زغرتا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7635 تاريخ 6/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل الترس الإجتماعية في زغرتا»
مركزها: حريقص - العقار رقم 229 - الشارع العام - ملك نعمة الله احمد الترس - قضاء زغرتا.
غايتها: 1 - الإهتمام والمساهمة المادية لإكرام دفن الموتى في العائلة.
2 - العمل الإجتماعي.
3 - نشاطات زراعية/ مساعدة المزارعين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بشاره نعمه الله الترس
قزحيا عبد الله الترس
ميلاد انطونيوس الترس
الياس ابراهيم الترس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشارة نعمه الله الترس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق