جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2125 12/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الشباب والإنماء» مركزها: ضبيه - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2125
التاريخ
12/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/10/2017, ص. 3750-3751
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2125 تاريخ 12/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشباب والإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5631 تاريخ 29/3/2012 والإستدعاء المسجل برقم 11504 تاريخ 1/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الشباب والإنماء»

مركزها: ضبيه - العقار رقم 420 - القسم رقم 6 - بناية قمير - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: تعمل على الجمعية على ما يلي:

1 - توظيف الطاقات الشبابية للعمل في سبيل التنمية المستدامة.

2 - توعية الشباب اللبناني على القضايا البيئية، الاجتماعية، الثقافية والإنسانية، واقتراح حلول مستدامة.

3 - تجذير مفهوم المواطنية اللبنانية والعمل على تنشئة المواطن كعضو فعال في المجتمع اللبناني.

4 - توعية الشباب على مكونات هويتهم اللبنانية والعمل على تعزيزها من خلال نشر العلم والثقافة والقيم اللبنانية.

5 - تشجيع الشباب على المشاركة والالتزام في مجتمعهم المدني من اجل تعزيز حسّ الإنتماء لوطنهم ومسؤوليتهم في تفعيل ديناميكية الإنماء الوطني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طوني كمال الخوند

ناتاليا نبيل ابي جابر

زينه اميل الحاج عبيد

كريستل فادي قمير

سماح سليم سليم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية زينه اميل الحاج عبيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق