النص الكامل

قرار رقم 154 تاريخ 18/10/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 154 تاريخ 18/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274194/article/2/