إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،
بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861.932.726.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
7.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 13 - محافظة النبطية
الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 5 - مكافاءات
النبذة 1 - مكافاءات
7.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل