النص الكامل

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 نافذ

المادة 34

المادة 34

اضافة فقرة الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)

تضاف الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:

عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

المادة 34 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274292/article/34/