المادة 40
اعطاء مهلة اضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة
يعطى المكلفون بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة الذين تم تبليغهم بهذه الضرائب والرسوم اعتبارا من 1/1/2009 ولم يسددوها كاملة لتاريخ صدور هذا القانون ولم يعترضوا عليها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) او اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض امام الادارة الضريبية او امام لجان الاعتراضات مهلة اضافية لتقديم اعتراضاتهم عليها امام تلك الادارة او امام تلك اللجان مدتها شهران من تاريخ صدور هذا القانون شرط ان يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة قبل تقديم تلك الاعتراضات.
على الادارة الضريبية ان تدرس الاعتراضات المقدمة اليها وفقا لهذا القانون وان تبت بها قبل انتهاء السنة التي تلي سنة نشر هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.