المادة 50
الغاء نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 وبموجب المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23 نيسان 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 وبموجب المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23 نيسان 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- يخضع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة او معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يتجاوز رقم الاعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل واربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.
2 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة اومعفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، مهما بلغ رقم اعماله.
3 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة او معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة، شرط ان يتجاوز رقم اعماله مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل واربعة فصول متتالية سابقة.
تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.