المادة 9
إجازة نقل الاعتمادات
1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل الى آخر ومن بند الى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.
2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين زالمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها.
يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المخصصة لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
4 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة للمحروقات لصالح الاجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات من فصل الى فصل آخر بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.