المادة 1
تـمـدد مـهـلـة إسـتـبـدال جميع اللوحات الـمعتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (تعديل الـمادة 154 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012) لـمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
قرار رقم 2330 تاريخ 03/11/2017 نافذ
تـمـدد مـهـلـة إسـتـبـدال جميع اللوحات الـمعتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (تعديل الـمادة 154 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012) لـمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
المادة 1 من قرار رقم 2330 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274294/article/1/