المادة 1
صدق التخطيط الـمبين باللون الاصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان).
مرسوم رقم 1826 14/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 1991/5/29 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 69 تـاريـخ 1983/9/9 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 199 تاريخ 13/10/2016،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
صدق التخطيط الـمبين باللون الاصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان).
مع تطبيق احكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 1964/2/5 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام الـمنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارين رقم 3397 و 459 من منطقة القبة العقارية الـمصابين بالتخطيط الـمصدق في الـمادة الأولى اعلاه وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من هذين العقارين الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام الـمصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة الـمختصة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق