النص الكامل

مرسوم رقم 1825 تاريخ 14/11/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

أجيز لجمعية النور لرعاية الـمرضى والـمعوقين مركزها شقرا (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والدين والكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح في برعشيت (قضاء بنت جبيل) ملك السيد مصطفى خلف باسم مدرسة نور الـمهدي.

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 14/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274371/article/1/