النص الكامل

قرار رقم 401 تاريخ 31/10/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة اعلان التقيد بما يلي:

1 ــ أخذ ترخيص بممارسة الطيران من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل.

2 ــ التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ــ القوات الجوية بشأن تحديد اماكن الطيران، تحديد التاريخ والتوقيت قبل اربعة وعشرين ساعة والافادة قبل نصف ساعة من كل طلعة طيران، وافادة القوات الجوية على انواعها الطائرات الـمستخدمة واجهزة الاتصال التي تحملها، والتأكد على عدم السماح للجمعية الـمذكورة اعلاه بإستعمال طائرات {U.L.M} إلا من والى مطارات مراقبة من قبل الدولة.

المادة 2 من قرار رقم 401 تاريخ 31/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274388/article/2/