المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 13639 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13076 / 2019 )
أولاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اطفاء الفائض الناتج من عمليات الـمبادلة وعمليات البيع والشراء على الادوات الـمالية على فترة استحقاق الادوات الـمشتراة، في حال هدفت هذه العمليات الى تحقيق ارباح فورية مقابل قيد علاوات يتم استهلاكها على فترة استحقاق الادوات الـمالية الـمشتراة، وذلك سواء كانت هذه العمليات على نفس نوع الأداة أو على نوع آخر وسواء كانت مباشرة في ما بين الـمصارف والـمؤسسات الـمالية أو مع نفس الوسيط أو مع وسطاء مختلفين.
الغي الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسـة من القرار 12713/20217 (بالقرار 13639/2024)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (ثانياً) بموجب قرار وسيط رقم 13076 تاريخ 01/07/2019, المادة 1, 11/07/2019
يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية تسجيل الارباح الناتجة عن عمليات المبادلة أو عمليات البيع والشراء على الادوات المالية التي تجريها مع مصرف لبنان على فترة استحقاق الادوات التي يتم مبادلتها وعدم تسجيل ارباح فورية عليها.
يمكن للمصارف والمؤسسات المالية تسجيل ارباح فورية على العمليات والهندسات المالية القائمة أو التي يمكنها القيام بها مع مصرف لبنان، شرط:
- ان تكون هذه العمليات منفذة بعد 1/1/2019.
- ان يكون مصدر الاموال الموظفة بهذه العمليات، من اموال محولة لهذه الغاية من خارج اموالها الموجودة لدى مصرف لبنان أو من تلك الناتجة عن عمليات قطع.
- تسجيل الفائض الناتج عن هذه العمليات في بيان الارباح والخسائر على ان يتم تحويله في نهاية السنة المالية الى احتياطي عام غير قابل للتوزيع.
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذا المقطع.»
أُلغيت (ثانيا) بموجب قرار وسيط رقم 13639 تاريخ 06/06/2024, المادة 1, 13/06/2024
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسـة مـن القرار الأسـاسـي رقـم 12713 تـاريــخ 7/11/2017.