النص الكامل

علم وخبر رقم 2502 تاريخ 20/11/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 2502 تاريخ 20/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274434/article/2/