جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2514 21/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جوزاف خازن ناصيف الخيرية الإجتماعية»مركزها: أردة ـ قضاء زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
2514
التاريخ
21/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/11/2017, ص. 4191-4192
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2514 تاريخ 21/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية جوزاف خازن ناصيف الخيرية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2812 تاريخ 8/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية جوزاف خازن ناصيف الخيرية الإجتماعية»

مركزها: أردة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1601 ــ القسم رقم 5 ــ ملك جوزيف خازن ناصيف ــ الطابق السفلي ــ قضاء زغرتا.

غايتها: ــ أهداف إجتماعية وتربوية وثقافية

القيام بتنظيم الـمعارض والـمشاريع الهادفة الى نشر الوعي الثقافي والتربوي للـمواطن مع فتح الـمكاتب العامة ودور التربية والرعاية الإجتماعية لكافة الشرائح الإجتماعية من عجزة وأطفال وأحداث وغيرهم وذوي الحالات الإجتماعية والجسدية الخاصة وفتح الـمدارس والـمعاهد والجامعات التربوية والإجتماعية والثقافية ونشر العلـم والتدريب على تعلـم الحرف والـمهن والفنون والـموسيقى.

ــ الصحة:

فتح الـمستوصفات والـمراكز الصحية والطبية والـمستشفيات والقيام بتنظيم ندوات ومحاضرات وحملات التوعية والتلقيح وغيرها وفتح ملفات طبية للـمواطنين ومتابعة امورهم وأحوالهم الصحية والطبية وقبول وتقديم الهبات العينية الطبية والأدوية وفق الأصول القانونية الـمفروضة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كوزيت حنا ابراهيم

باخوس جورج اجبع

جوزيف خازن ناصيف

يوسف مخايل ناصيف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي باخوس جورج اجبع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق