إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (مرسوم تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما الـمادة الثالثة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «الـمرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما الـمواد 2 و3 و16 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج رقائق الذرة أو الأرز أو القمح الـمحمصة الـمقدّمة من شركة ضاهر الدولية للأغذية ش.م.ل.، شكوى رقم (11) تاريخ 12/6/2017،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 12/9/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يلي:
المواد
قبول شكوى مكافحة الاغراق من منتج رقائق الذرة أو الأرز أو القمح الـمحمصة من أو ذات منشأ فرنسي أو بريطاني أو الـماني أو تركي أو بولندي أو لتواني أو اتحاد أوروبي الـمقدّمة من شركة ضاهر الدولية للأغذية ش.م.ل.، شكوى رقم (11) تاريخ 12/6/2017، شكلاً وإعلان بدء التحقيق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الـمحلية، على نفقة شركة ضاهر الدولية للأغذية ش.م.ل.، فوراً ويبلَّغ من يلزم.
بيروت في 9/10/2017
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري