جميع التشريعات

مرسوم رقم 1913 29/11/2017

تحديد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية

النوع
مرسوم
الرقم
1913
التاريخ
29/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4252-4253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما الـمادتان 14 و461 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11286 تاريخ 12/11/1997 (تحديد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية(،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والاجور، لا سيما الفقرة ثالثاً من الـمادة الثانية منه،

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 405 تاريخ 18/2/2015 ورقم 419 تاريخ 29/7/2015،

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/6/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية بمليون ليرة لبنانية /1.000.000/ ل.ل. ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 2

تلغى جميع الأحكام الـمخالفة لأحكام هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل