المادة 1
حدد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية بمليون ليرة لبنانية /1.000.000/ ل.ل. ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل نقل وانتقال.
مرسوم رقم 1913 29/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما الـمادتان 14 و461 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11286 تاريخ 12/11/1997 (تحديد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية(،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والاجور، لا سيما الفقرة ثالثاً من الـمادة الثانية منه،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 405 تاريخ 18/2/2015 ورقم 419 تاريخ 29/7/2015،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/6/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،
يرسم ما يأتي:
حدد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية بمليون ليرة لبنانية /1.000.000/ ل.ل. ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل نقل وانتقال.
تلغى جميع الأحكام الـمخالفة لأحكام هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل