إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي وهـي عـبـارة عـن تجهيزات مختلفة تـقـدر قيمتها بحوالي /75.375.000 ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليوناً وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل