جميع التشريعات

مرسوم رقم 1895 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من نادي روتاري صيدا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز صيدا

النوع
مرسوم
الرقم
1895
التاريخ
29/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4274-4275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1895 تاريخ 29/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من نادي روتاري صيدا لصالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفـاع الـمدني ــ مركـز صيدا وتـقـدر قيمـتـهـا بحـوالـي /7.500.000/ل.ل (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل