النص الكامل

مرسوم رقم 1910 تاريخ 29/11/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 1910 تاريخ 29/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274497/article/2/