النص الكامل

قرار وسيط رقم 12728 تاريخ 01/12/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويشتبدل بالنص التالي:

"يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان تزويد كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقاً للانموذجين الـمرفقين وذلك على الشكل الآتي:

1 - وضعية شهرية (اثنتا عشرة وضعية في السنة) للـمؤسـسـات التي تـقـوم بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك الـمعدنية والـمسكوكات)«الـمعادن الثمينة») ووضعية فصلية (أربع وضعيات في السنة) للـمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية (وضعيتان في السنة) للـمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) الـمرفق تسلـم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الـموقوفة فيه.

2 - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) وبيان حساب الارباح والخسائر معداً وفقاً للانموذج (MDPL1) الـمرفق، مدققان من مفوض الـمراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على إن يسلـمان خـلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12728 تاريخ 01/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274544/article/1/