جميع التشريعات

مرسوم رقم 1996 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1996
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4460
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1996 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السادة ايرول بيتر جوزف ادموند سعد وابنتيه لور ماري وكريستين كوليت، وأشقائه مارلين باتريسيا جوزف ادموند سعد وكريستوفر بول جوزف ادموند سعد وكوليت آن جوزف ادموند سعد وميشيل جوزف ادموند سعد وباتريسيا جوزف ادموند سعد، من تابعية جنوب افريقيا، بواسطة سفارة لبنان في جنوب افريقيا، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 91/2017 تاريخ 17/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السادة ايرول بيتر جوزف ادموند سعد وابنتيه لور ماري وكريستين كوليت، واشقائه مارلين باتريسيا جوزف ادموند سعد وكريستوفر بول جوزف ادموند سعد وكوليت آن جوزف ادموند سعد وميشيل جوزف ادموند سعد وباتريسيا جوزف ادموند سعد لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق