المادة 10
ان باعة الاجهزة اللاسلكية اللاقطة وصناعها الماذون لهم يجب ان يؤدوا الرسم السنوي عن كل جهاز يؤجرونه او يعيرونه مهما كانت مدة التاجير او الاعارة ولا يدفع الرسم عن الجهاز الواحد الذي يؤجر ويعار الا مرة واحدة في السنة.
قانون تاريخ 07/06/1944 نافذ
ان باعة الاجهزة اللاسلكية اللاقطة وصناعها الماذون لهم يجب ان يؤدوا الرسم السنوي عن كل جهاز يؤجرونه او يعيرونه مهما كانت مدة التاجير او الاعارة ولا يدفع الرسم عن الجهاز الواحد الذي يؤجر ويعار الا مرة واحدة في السنة.
المادة 10 من قانون تاريخ 07/06/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274587/article/10/