النص الكامل

قانون تاريخ 07/06/1944 نافذ

المادة 10

المادة 10

ان باعة الاجهزة اللاسلكية اللاقطة وصناعها الماذون لهم يجب ان يؤدوا الرسم السنوي عن كل جهاز يؤجرونه او يعيرونه مهما كانت مدة التاجير او الاعارة ولا يدفع الرسم عن الجهاز الواحد الذي يؤجر ويعار الا مرة واحدة في السنة.

المادة 10 من قانون تاريخ 07/06/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274587/article/10/