جميع التشريعات

مرسوم رقم 2002 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2002
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2002 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة هيلين îكتوريا ميشال بشير، من التابعية الاسترالية، بواسطة قنصلية لبنان في سدني، الـمتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 60/2017 تاريخ 11/9/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة هيلين فكتوريا ميشال بشير لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق