جميع التشريعات

مرسوم رقم 2006 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2006
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2006 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ربيع سليم مسعود، من التابعية الاميركية، بواسطة سفارة لبنان في واشنطن، الـمتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 123/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد ربيع سليم مسعود لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق