جميع التشريعات

مرسوم رقم 2012 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2012
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4465-4466
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2012 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة كاترين آن نورمان جوزف نعيمة، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلبة لبنان في نيويورك، الـمتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 62/2017 تاريخ 11/9/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة كاترين آن نورمان جوزف نعيمة لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق