جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2551 27/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الزرارية الخيرية» مركزها: الزرارية ـ قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2551
التاريخ
27/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4309-4310
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 313 تاريخ 01/04/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2551 تاريخ 27/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الزرارية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10496 تاريخ 17/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الزرارية الخيرية»

مركزها: الزرارية ــ الشارع العام ــ حي الجبانة ــ العقار رقم 2563 ــ ملك عبد الرضى محمد مروة ــ قضاء صيدا.

غايتها: في سبيل الإنماء والتعاون والتواد والتعاطف والتكافل الإجتماعي، بإعتبارهم مطالب وتلبية إنسانية واجبة، وسيرا على سنن أسلافنا الذين أبدعوا صورا رائعة من التعاون والتكافل الإجتماعي، ومواصلة لهذا النهج فإننا نقدم أهدافنا الإنسانية التالية:

1 ــ مساعدة الفقراء والـمساكين ومن لا معيل لهم بالغذاء والصحة والتعليم.

2 ــ تنمية القدرات الفردية والجماعية للـمحتاجين عبر برامج إكتفاء ذاتية وأعمال منتجة يعود مردودها لهم بالكامل.

3 ــ مساعدة الشباب على تحسين وضعهم الإجتماعي.

4 ــ حملات وورش توعية إجتماعية وصحية وبيئية والـمحافظة على التراث والإرث الـمادي والـمعنوي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الرضى محمد مروه

مصطفى عبد الله مروه

كريم غسان زرقط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرضى محمد مروه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق