جميع التشريعات

مرسوم رقم 2015 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2015
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4466-4467
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2015 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد سليم ميشال بشير وبناته كريستين فكتوريا وغابرييل انطوانيت وميكايلا جوزفين، من التابعية الاسترالية، بواسطة قنصلية لبنان في سدني، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 60/2017 تاريخ 11/9/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد سليم ميشال بشير وبناته كريستين فكتوريا وغابرييل انطوانيت وميكايلا جوزفين لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق