المادة 1
اعتبار السيدة ماري روزلين ميشال بشير لبنانية.
مرسوم رقم 2017 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ماري روزلين ميشال بشير، من التابعية الاسترالية، بواسطة قنصلية لبنان في سدني، الـمتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 60/2017 تاريخ 11/9/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة ماري روزلين ميشال بشير لبنانية.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق