جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2552 27/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة عائلات شرتون الإنمائية الإجتماعية الخيرية» مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2552
التاريخ
27/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4310-4311
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2552 تاريخ 27/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة عائلات شرتون الإنمائية الإجتماعية الخيرية»

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13329 تاريخ 30/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة عائلات شرتون الإنمائية الإجتماعية الخيرية»

مركزها: صربا ــ شارع العام ــ العقار رقم 1528 ــ القسم رقم 30 ــ مكتب باتريك سمير ابي ناهض ــ قضاء كسروان.

غايتها: أولاً: القيام بأعمال خيرية إجتماعية بيئية، صحية وسياحية.

ثانياً: تعزيز الروابط مع كافة عائلات شرتون في الوطن والـمهجر.

ثالثا: ترسيخ العودة في قرية شرتون وضواحيها.

رابعا: عدم التدخل في الشؤون السياسية.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، بما فيها إقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه والإدارات الرسمية وإستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف الـمؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جورج رفيق الحاج

نزيه رفيق الشرتوني

مرسال جورج ابي ناهض

سمير نجيب ابي ناهض

طوني سالـم طنوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير نجيب ابي ناهض.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق