جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2726 13/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة دعم كلية العلوم (الفرع الثاني) في الجامعة اللبنانية» مركزها: الفنار ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2726
التاريخ
13/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4492-4493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2726 تاريخ 13/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لجنة دعم كلية العلوم (الفرع الثاني) في الجامعة اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9415 تاريخ 4/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"لجنة دعم كلية العلوم (الفرع الثاني) في الجامعة اللبنانية"

مركزها: الفنار ــ الشارع الرئيسي ــ العقار رقم 314 ــ مبنى الإدارة ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ دعم الكلية في كل ما يصب في مصلحتها.

2ــ العمل على جمع الهبات والتبرعات لتنمية كلية العلوم الفرع الثاني وصرف هذه الهبات في مشاريع تساعد على تطوير الكلية وعلى مواكبتها الحداثة.

3ــ تنظيم وإدارة مركز التعليم الـمستمر الـموجود في الكلية.

4ــ تنظيم دورات تعليمية ومحاضرات علـمية في اختصاصات متعددة.

5ــ الـمساعدة على إيجاد فرص عمل للطلاب الذين ينهون بنجاح شهادة الـماستر 2

6ــ الإهتمام بإدارة وتنمية لجنة الشرف الـمنبثقة عن الكلية والتي تجمع اسماء مرموقة في عالـم الأعمال والصناعة والـمجتمع والـمشاركة في منتدى الأعمال وجميعها تأتي لدعم وتنمية كلية العلوم الفرع الثاني.

7ــ تنظيم وتمويل مؤتمرات علـمية متخصصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ايلي نجيب الحاج موسى

د. يوسف جان زعتر

د. زياد يوسف الحلو

د. شوقي اوسكار صليبا

د. يمنى وليم سلامه

د. فدى مخائيل الشامي

د. ميرفت فرج زخور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البروفسور شوقي اوسكار صليبا

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق