المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص، ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، وإلا أعتبر الترخيص لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 487 تاريخ 06/12/2017 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص، ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، وإلا أعتبر الترخيص لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 487 تاريخ 06/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274712/article/3/