النص الكامل

قرار رقم 487 تاريخ 06/12/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص، ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، وإلا أعتبر الترخيص لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3 من قرار رقم 487 تاريخ 06/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274712/article/3/