النص الكامل

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 نافذ

المادة 11

المادة 11

على كل مؤسسة قبل ان تدفع فوائد وعائدات وايرادات خاضعة للتكليف وفقا لاحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017، أن تقتطع منها الضريبة الـمتوجبة وأن تصرح عنها وان تؤديها الى الخزينة خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع.

تسدد هذه الضريبة بموجب النموذج الخاص لإشعار الدفع الـمسبق في أحد الـمصارف الـمقبولة وفقا لنظام الدفع الـمسبق ولأحكام التعميم رقم /1288/ص1 تاريخ 28/12/1997 وتعديلاته، (اصول استيفاء الضرائب والرسوم من الـمكلفين بواسطة الـمصارف لحساب الخزينة)، ويرفق الإشعار بنموذج التصريح الدوري الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية لهذه الغاية.

المادة 11 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274733/article/11/